تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

202- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ طَاوُوسٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَاهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم, قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا, إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ, وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ, ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ.

المسند · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسندص ١٩٦