تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجوه وأحسن الأحوال في خصومة للابن عليهما، ويحرم الإعداء عليهما جبرًا؛ لما فيه من العقوق، وكذا الأجداد والجدات.

7 - لا تُسمَع دعوى ورثة الولد على والده في المطالبة بالقصاص.

8 - لا تسمع دعوى الولد على والده في القصاص لقتل الوالد مورث الولد.

9 - لا تسمع دعوى الولد على والده في المطالبة بحد القذف.

10 - لا تسمع دعوى تعزيرِ الوالد - أبًا أو أمًّا - لحق الولد، وكذا الأجداد والجدات لحق ولد ولدِهم في تشاتُمٍ ونحوه، أما التعزيرُ عن ذلك لحق الله، فيرجع تقديره إلى القاضي.

11 - يجوز توكيل الأب من قبل ابنه في الخصومة عن الابن، ولا يجوز للابن التوكُّل على الوالد في خصومة لأجنبي، إلا في حق مشترك بين الابن والأجنبي؛ لدخول الخصومة في حق الأجنبي تبعًا، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالاً، وكذا يصح قيام الولد عن والدته بالوكالة في مطالبة لها مع والده، وكذا وكالته عن أخته لمطالبة بنفقة وغيرها.

12 - أقارب الرضاعة من أم وأب وغيرهما هم في الخصومات والتنفيذ كسائر الأجانب؛ يجوز الادِّعاء والتنفيذ عليهم بكل حق يسوغُ شرعًا الادِّعاء فيه والمطالبة بتنفيذه.

13 - جواز تنفيذ حكم النفقة للولد على أبيه وسائر أقاربه بكافَّة السبل المناسبة للتنفيذ ولو بسجنه.

14 - جواز تنفيذ الحكم بالعين برفع يد الوالد عنها وتسليمها للولد، وإن كانت منقولاً انتُزِعت من يد الوالد وسُلمت للولد.

15 - لا يسجن والد - أبًا أو أمًّا - بدَيْن لولده عند التنفيذ عليه، بل يُعمَل بالطرق الأخرى؛ من أخذ المال المحكوم به من جنس الدَّيْن، أو من ناضِّ المال، أو بيع مالِه من عقار أو منقول ووفاء دَيْن ولده، وكذا الأجداد والجدات، أما سائر الأقارب، فهم كسائر الأجانب.

دعوى الولد على والده · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دعوى الولد على والدهص ٤٥