تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 ـ الاستطاعة: فهي شرط لوجوب الحج، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (1).

الاستطاعة قسمان (2).

قسم يشترك فيه الرجال والنساء.

وقسم يختص به النساء.

القسم الأول: فيما يشترك فيه الرجال والنساء، وهي أربع خصال:

1 ـ القدرة على الراحة والزاد.

2 ـ صحة البدن.

3 ـ أمن الطريق.

4 ـ إمكان السير.

القسم الثاني: فيما يشترط في الاستطاعة مما يختص به النساء. كما ذكرنا أنه يشترط للاستطاعة للرجال والنساء نفس الشروط سابقة الذكر، ولكن يختص النساء بشرطين آخرين هما:

1 ـ اشترط المحرم.

2 ـ أن لا تكون المرأة معتدة (3).

مواقيت الحج:

المواقيت التي وقتها الله للحج والعمرة نوعان:

ميقات زماني يختص به الحج عن العمرة، ويبدأ من شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، قال الله تعالى في ذلك ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (4).

أما العمرة فليس لها توقيت زماني؛ فله أن يحرم بها متى شاء.

الميقات المكاني: وهو يشمل الحج والعمرة.

والمراد بها الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وهي:

1 ـ ذو الحُليفة: وهي ميقات أهل المدينة.

2 ـ الجُحفَة: وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب.

3 ـ قرن المنازل: وهو ميقات لأهل نجد ويسمى الآن بالسيل الكبير.

4 ـ يلملم: وهو ميقات لأهل اليمن.

5 ـ ذات عرق: وهو ميقات لأهل العراق وأهل المشرق.

بعض المسائل المهمة بالنسبة للمواقيت:

المسألة الأولى:

(1) سورة آل عمران: الآية 97.

(2) كتاب الحج للمؤلف: (ص 35).

(3) انظر شروط الاستطاعة في "أحكام القرآن" لابن العربي: (1/ 288)، و" الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: (4/ 148) و" أضواء البيان" للشنقيطي: (5/ 74).

(4) سورة البقرة: الآية 197.

أركان الإسلام · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أركان الإسلامص ٧١