تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1ـ السفر: قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (1). فهذا نص صريح في إباحة الفطر للمسافر وأن عليه القضاء بقدر الأيام التي أفطرها.

2ـ العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله: لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (2). وقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (3).

ولكنه متى أفطر وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً(4).

3ـ المريض مرضاً برؤه: هذا رخص له الشارع الفطر، وأوجب عليه القضاء.

وهذا القسم له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم.

الحالة الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر ولا ينبغي له الصوم، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه.

الحالة الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم،

لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ (5).

4ـ الحائض والنفساء: يحرم على الحائض والنفساء الصوم، ولو صامتا لم يصح منهما، ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا فيها(6).

أما دليل عدم صيامها: حيث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؛ فذلك نقصان دينها"(7).

أما دليل وجوب القضاء عليها: قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (8).

(1) سورة البقرة: الآية 184.

(2) سورة التغابن: الآية 16.

(3) سورة البقرة: الآية 286.

(4) تفسير ابن كثير: (1/215) ، فتح القدير: (1/180).

(5) سورة النساء: الآية29.

(6) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: (25/220).

(7) رواه البخاري: (3/36).

(8) سورة البقرة: الآية185.

أركان الإسلام · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أركان الإسلامص ٦٤