تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سئل عن ذلك. فقال: نعم. إذا حدثك شيئاً سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تسأل عنه غيره(1).

عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه(2).

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ومسح على خفيه وصلى(3).

3ـ شروط المسح على الخفين:

يشترط للمسح على الخفين أن يلبس على طهارة دليل ذلك حديث عروة بن المغيرة عن أبيه، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليها"(4).

وأن يكون الخف أو الجورب طاهراً فلو كان نجساً لا يصح المسح عليه.

وأن يكون ساتراً لمحل الفرض.

4ـ مدة المسح:

مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن، ويبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح.

5ـ صفة المسح:

يدخل يده بالماء، ويمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.

6ـ مبطلات المسح:

1ـ إذا نزع الملبوس من القدم.

2ـ إذا لزمه غسل جنابة.

3ـ إذا تمت مدة المسح.

الغسل

موجبات الغسل:

1ـ الجنابة: وتشمل الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال ، والإنزال هو خروج المني دفقاً بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ (5)

(1) "مختصر صحيح البخاري" للألباني: (ص 62).

(2) "مختصر صحيح البخاري" للألباني: (ص63).

(3) "مختصر صحيح البخاري" للألباني: (ص106).

(4) رواه البخاري: (1/59) كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.

(5) سورة المائدة: الآية6.

أركان الإسلام · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أركان الإسلامص ٣٨