تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«الإحسان في قضاء القرض»

الإحسان في قضاء القرض جائز، إذا لم يكن شرطًا. بدليل حديث أبي رافع رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا؛ فقال: «أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء» (1).

«ما يلزم المقترض رده»

يجب على المقترض أن يرد بدل ما اقترضه. فيرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها.

«القرض الذي يجر نفعًا»

1 - كل قرض جر نفعًا فهو حرام، وذلك كأن يسكنه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرًا منه بشرط من المقرض.

2 - دليله: حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» (2).

3 - علته الربوية: لأنه أكل مالٍ بدون مقابل.#

(1) رواه الجماعة إلا البخاري.

(2) رواه الحارث بن أبي أسامة عن علي رضي الله عنه، وإسناده ساقط.#

رسالة إلى أغنياء المسلمين · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أغنياء المسلمينص ٨٥