تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - «بيع العينة»

صورتها: أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدًا.

حكمه: حرام وباطل.

علته: أنه ذريعة إلى الربا.

دليله: ما روى ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر (1). ورضيتم بالزرع (2) وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود.

شروط عدم صحة بيع العينة:

1 - أن يكون العقد قبل قبض الثمن الأول.

2 - أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.

3 - أن يشتريها من المشتري أو وكيله.

4 - أن يكون الثمن نقدًا من جنس الأول.

55 - أن يكون الثمن أقل من الأول.

6 - ألا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.#

(1) «وأخذتم أذناب البقر» كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.

(2) «ورضيتم بالزرع» كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم.#

رسالة إلى أغنياء المسلمين · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أغنياء المسلمينص ٧٨