تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها.

حكمه: حرام.

علته: ما فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، مما يوغر صدره، ويملؤه غيظًا وحنقًا.

دليله: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (1).

حكم شراء الرجل على شراء أخيه: حرام. قياسًا على ذلك في الحكم، والعلة، الدليل، ومثاله أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة، ليترك المشترى الأول ويعقد معه.

5 - بيع الحاضر للبادى

معناه: أن يكون الحاضر سمسارًا (2) للبادى.

حكم بيع الحاضر للبادي: غير صحيح إذا جمع شروطًا خمسة هي:

1 - أن يحضر البادى لبيع سلعته.

2 - أن يبيعها بسعر يومها.

3 - أن يقصده الحاضر.

4 - أن يكون جاهلا بسعرها.

5 - أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها.

دليله: قول ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا ... متفق عليه.#

(1) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) السمسار: الذي يتوسط بين البائع والمشتري، لتسهيل عملية البيع.#

رسالة إلى أغنياء المسلمين · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أغنياء المسلمينص ٧٥