تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (1).

وقال: ﴿وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (2). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه.

وقد أجمع المسلمون على جوازه في الجملة، للأدلة الصحيحة، والحِكَم المقتضية. وأن الإنسان لا ينال مرامه ومطلوبه، ويحصل على غرضه، ويسد حاجته: إلا بطريق المعاوضة والبيع. فما أعدل الإِسلام وأحكم تشريعاته وأشملها للعبادات والمعاملات.

«تعريفه»

البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع (3) لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإِعطاء.

وشرعا: معاوضة المال بالمال لغرض التملك.

«ما ينعقد به البيع»

ينعقد البيع بصيغتين:

1 - قولية: وهي الإيجاب والقبول.#

(1) سورة البقرة: آية 275.

(2) البقرة آية 282.

(3) الباع: قدر مد اليدين.#

رسالة إلى أغنياء المسلمين · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أغنياء المسلمينص ٧٠