تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقط، ولم تشمل السراويل أو البنطلون، واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [صحيح: أبو داود]، وردًا على هذه الشبهة ننقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»:

(إن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره) [10/ 244].

وقال الإمام الطبري رحمه الله:

(إنما ورد الخبر بلفظ الإزار والأردية؛ فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمهما حكم الإزار في النهي).

[الفتح 10/ 244]

وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى»:

(فهذا عموم السراويل والإزار والقميص وسائر ما يلبس).

[4/ 100 كتاب الصلاة]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين، كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). ... [مجموع الفتاوى 22/ 144]

وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: (الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما

قال · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قالص ٩