شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ٨٢٤
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الفهرس
- مسألة: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي إذا أطاقهج١ ص٢٦
- * فصل: ويستحب لمن رأى الهلال -هلال رمضان أو غيره- أن يدعوج١ ص٣٧
- * مسألة: فإن نوى الصوم وجن في بعض اليومج١ ص٤٥
- * فصل: فأما من زال عقله بغير جنونج١ ص٤٦
- * فصل: فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهارج١ ص٥٢
- * فصل: فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليومج١ ص٥٧
- * فصل: فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهارج١ ص٦٢
- مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان, ورؤية هلال رمضان, ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونهج١ ص٧٥
- * فصل: وإذا أوجبنا صومهج١ ص١٢٧
- مسألة: وإذا رأى الهلال وحده؛ صامج١ ص١٣١
- مسألة: فإن كان عدلا صام الناس بقولهج١ ص١٣٥
- * فصل: ويقبل فيه شهادة الواحدج١ ص١٤٥
- مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلينج١ ص١٤٦
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوما؛ أفطروا, وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)ج١ ص١٥٠
- * فصل: وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمامج١ ص١٥٨
- مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئهج١ ص١٥٩
- * فصل: وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة المقبلةج١ ص١٦١
- * فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم, وإن لم يروهج١ ص١٧٠
- * فصل: ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العباداتج١ ص١٧٥
- * فصلج١ ص١٩٣
- * فصل: وتصح النية في جميع ليلة الصومج١ ص١٩٥
- * فصل: وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ج١ ص١٩٧
- * فصل: ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النيةج١ ص١٩٩
- والنذر المعينج١ ص٢٠٠
- باب في أحكام المفطرين في رمضانج١ ص٢٠٧
- مسألة: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل, وعليهما القضاء, وإن صاما أجزأهماج١ ص٢٠٧
- مسألة: والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان, وإن صامتا لم يجزئهماج١ ص٢٤٤
- مسألة: والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتاج١ ص٢٤٤
- عن كل يوم مسكينا, وإن صامتا؛ أجزأهماج١ ص٢٤٥
- مسألة: الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينج١ ص٢٥٤
- مسألة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينا؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنهج١ ص٢٦٧
- مسألة: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانيةج١ ص٣٠٩
- وكل من لزمه الإمساك في رمضان, فجامع؛ فعليه كفارةج١ ص٣١٠
- مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره, وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناج١ ص٣٤١
- مسألة: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه, وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكينا؛ إلا أن يكون الصوم منذورا؛ فإنه يصام عنه, وكذلك كل نذر طاعةج١ ص٣٦١
- باب ما يفسد الصومج١ ص٣٨٣
- مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسدج١ ص٣٨٣
- مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار, أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء, أو فكر فأنزل, أو قطر في إحليله, أو احتلم, أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومهج١ ص٤٦٥
- مسألة: ((ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا؛ أفطر))ج١ ص٤٩٠
- مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومهج١ ص٤٩٥
- باب صيام التطوعج٢ ص٥٤٥
- مسألة: أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام, كان يصوم يوما ويفطر يوماج٢ ص٥٤٥
- مسألة: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرمج٢ ص٥٤٧
- مسألة: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجةج٢ ص٥٥٣
- مسألة: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهرج٢ ص٥٥٦
- مسألة: وصوم عاشوراء كفارة سنة, وعرفة كفارة سنتينج٢ ص٥٦٠
- مسألة: ويستحب صيام أيام البيضج٢ ص٥٨٧
- مسألة: والاثنين والخميسج٢ ص٥٩٦
- مسألة: والصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام, وإن شاء أفطر, ولا قضاء عليهج٢ ص٦٠١
- مسألة: وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهماج٢ ص٦٣٢
- مسألة: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحىج٢ ص٦٣٨
- مسألة: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهديج٢ ص٦٤٠
- مسألة: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضانج٢ ص٦٦٧
- باب الاعتكافج٢ ص٧٠٥
- مسألة: وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيهج٢ ص٧٠٥
- مسألة: وهو سنة لا يجب إلا بالنذرج٢ ص٧٠٩
- مسألة: ويصح من المرأة في كل مسجد, ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة, واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضلج٢ ص٧٢٠
- مسألة: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة, فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه, وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده, وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهماج٢ ص٧٦٧
- مسألة: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعلج٢ ص٧٨٧
- مسألة: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترطج٢ ص٨٠٠
- مسألة: ولا يباشر امرأةج٢ ص٨١٢
- مسألة: وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليهج٢ ص٨٢٧