نقد مراتب الإجماع
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- الناشر
- دار ابن حزم، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1419هـ - 1998م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٤
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يرجع إليه، ويفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع.ص٢٨٥
- وقوم قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقطص٢٨٧
- إنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا.ص٢٨٨
- وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذص٢٨٨
- وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسةص٢٨٨
- واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء.ص٢٨٨
- واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر - ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة - جائزص٢٨٨
- واتفقوا أن كل إناء - ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي - فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز كل ذلك.ص٢٨٩
- وأجمعوا أن الحائض - وإن رأت الطهر - ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام.ص٢٨٩
- واتفقوا أن الصلاة لا تسقط، ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها، عن العاقل البالغ بعذر أصلا، وأنها تؤدى على قدر طاقة المرء من جلوس واضطجاع بإيماء، وكيف أمكنه.ص٢٨٩
- واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماعص٢٩٠
- وروي عن أشهب أن من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم علم فصلاته تامة، وكذا من ائتم بكافر وهو لا يعلم أنه كافر.ص٢٩٠
- واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض.ص٢٩٠
- واتفقوا على أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاةص٢٩٠
- واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة، أو الحجر، أو ظهر الكعبة، أو معاطن الإبل، أو مكانا فيه نجاسة، أو حماما، أو مقبرة، أو إلى قبر، أو عليه، أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته، أو مكانا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثموص٢٩٠
- واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي صلى الله عليه وسلمص٢٩١
- واتفقوا أن كل صلاة - ما عدا الصلوات الخمس، وعدا الجنائز، والوتر، وما نذره المرء - ليست فرضاص٢٩١
- واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهوص٢٩١
- واتفقوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم، ما لم يكن حلي امرأة، أو حلية سيف، أو منطقة، أو مصحفا، أو خاتما.ص٢٩١
- واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجةص٢٩١
- واتفقوا أنه من فعل - من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه - شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه.ص٢٩٢
- قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا، فأبطلوا الحج بالرفث، ولم يبطلوه بالفسوق.ص٢٩٢
- واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام، أنه إن أداه بمكة أجزأه، واختلفوا فيمن أدى ذلك في غير مكة - حاشا جزاء الصيد - فإنهم اتفقوا أنه لا يجزئ إلا بمكةص٢٩٢
- واتفقوا أن من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - إلى انسلاخ ذي الحجة وقتا لطواف الإفاضة، ولما بقي من سنن الحج.ص٢٩٣
- واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المحصر.ص٢٩٣
- واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.ص٢٩٣
- وأجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه - إذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته.ص٢٩٣
- وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحها، ولا على أن يطأها - وإن طلبت هي ذلك - ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح.ص٢٩٤
- واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاةص٢٩٤
- واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه: فمن قائل الآن، ومن قائل هو إلى أجله.ص٢٩٤
- واتفقوا أن عدة المسلمة الحرة المطلقة - التي ليست حاملا، ولا مستريبة، وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم منها - ثلاثة أشهر متصلة.ص٢٩٦
- واتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز.ص٢٩٦
- واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس ببر ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة.ص٢٩٦
- واتفقوا على أنه إن أعطى - يعني: من يقبل منه الجزية عن نفسه وحدها - أربعة مثاقيل ذهب في كل عام، على أن يلتزموا ما ذكره من شروط الذمة، فقد حرم دم من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه.ص٢٩٦
- واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج.ص٢٩٧
- واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا، أو على الجلاء، أو أمن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى لا بأرض ذمة ولا بص٢٩٧
- واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم فإن الحكم الذي عقده أجدادهم وإن بعدوا جار على هؤلاء لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم.ص٢٩٧
- واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين فيص٢٩٧
- وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحدص٢٩٨
- واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي، وكان عدلا، ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي، وقام عليه من هو دونه، أن قتال الآخر واجب.ص٢٩٨
- وإنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية: هل تجوز إمامة غير علوي أم لا؟ وإن كنا مخطئين لهم في ذلك، ومعتقدين صحة بطلان هذا القول، وأن الإمامة لا تتعدى فهر بن مالك، وأنها جائزة في جميع أفخاذهم، ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند اص٢٩٨
- واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر.ص٢٩٩
- واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة، فمات أو ماتت وهو مائع أنه لا يؤكلص٢٩٩
- واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.ص٣٠١
- واتفقوا أن ازالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا إلى ذلك لا يحل، وذلك مثل أن يحل عدو المسلمين بساحة قوم، فيقول أعطوني مال فلان، أو أعطوني فلانا، وهو لا حق له عنده بحكم دين الإسلام، أو قال أعطوني امرأة أو أمة فلان، أو افعلوا كذاص٣٠١
- اتفقوا أن الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء غيره،ص٣٠٢