اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن هبيرة (ت ٥٦٠هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- اختلاف الأئمة العلماء
- القسم
- الفقه العام
- المحقق
- السيد يوسف أحمد
- الناشر
- دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ٨٨٨
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- الجزء ١ج١ ص١٧
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بالألف واللام ثم أنه ﷺ جاء بالهدى والنور ومن ذلك ما شرع الله على لسانه من التحليل والتحريم والوصايا والأدب وسير الأولين والأخرين وما قص من أحسن القصص فأين كانج١ ص١٩
- عن خبر التوراة والإنجيل فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضج١ ص١٩
- واضح ولو استقصينا دلائل نبوتهج١ ص٢٠
- وجب امتثال أمره واجتناب نهيه فهذا الأصل الذي هو لا إله إلا الله أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاةج١ ص٢٠
- بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم وهي فرض عين لا فرض كفاية ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون التفرعات الذي علمهاج١ ص٢١
- ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين فنقول حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومكتسب والدليل هو المرشد وينقسم الفقه على واجب ومندوب إليه ومباح ومحظورج١ ص٢١
- وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة وفيه المجاز والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير كان الواجب واحدا غيرج١ ص٢١
- إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه ولا دليل خطابه والمجمل من القول المبهم والمبين التعيين ولنسخ الرفع وليس بالبراءج١ ص٢٢
- شرع وكذلك إقراره وللخبر صيغة ومنه التواتر والآحاد ومنه المتصل والمرسل والمتصل ما اتصل إسناده بالعنعنة وأفضله أن يقول الراوي سمعت أو حدثني فإن قال أخبرني أو أنبأني نقص عن تلك الرتبة لجواز أن يكون الإخبار إجازة فأما المرسلج١ ص٢٣
- بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء للعالم دون غيره وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديثج١ ص٢٣
- كتاب الطهارةج١ ص٢٧
- باب النجاساتج١ ص٣٠
- باب الأوانيج١ ص٣٢
- باب السواكج١ ص٣٩
- باب الوضوءج١ ص٤٠
- إنما الأعمال بالنيات إلا أبا حنيفة فإنه قال لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام قيل إلا مالكا فإنهج١ ص٤٠
- فصل في الاجتهادج١ ص٤١
- باب الاستنجاءج١ ص٤٧
- باب ما ينقض من الوضوءج١ ص٥٠
- باب الغسلج١ ص٥٧
- فصل فيمن مسته النارج١ ص٦٠
- باب التيممج١ ص٦١
- باب المسح على الخفينج١ ص٦٨
- باب الحيضج١ ص٧١
- كتاب الصلاةج١ ص٧٩
- باب أوقات الصلاةج١ ص٨٢
- باب الأذانج١ ص٨٨
- قال إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول اللهج١ ص٩٢
- وإذا ألحن المؤذن في أذانه قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين لا يصح أذانه واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب فقال أبو حنيفة يكره ذلك وقال مالك إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه إمامه فلا يجوزج١ ص٩٥
- باب شروط صحة الصلاةج١ ص٩٦
- باب شروط الصلاةج١ ص١٠٣
- باب فرائض الصلاةج١ ص١٠٤
- ويسن له ذلك وقال الوزير أيده الله وهو الأولى عندي واتفقوا على أن الجلسة في الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكره ثم اختلفوا في مقدارها فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجلوس بمقدار التشهد فرض والتحقيق من مذهبج١ ص١١٨
- من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ثم اختلفوا في الأول منهما فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود وهو عشر كلمات التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليكج١ ص١١٩
- في التشهد الأخير فقال أبو حنيفة ومالك أنها سنة إلا أن مالكا قال الصلاة على النبيج١ ص١٢٠
- فيه واجبة وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة لكنها تسقط مع السهو ويخير بالذكر ثم اختلفوا أيضا في كيفية الصلاة عليهج١ ص١٢١
- ولكنه حب وعلى آله وعلى آل إبراهيم والبركة على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد واتفقوا على أن الإتيان بالتسليم مشروعج١ ص١٢٢
- باب الصلاة في الجماعةج١ ص١٢٩
- باب سجود التلاوة والشكرج١ ص١٣١
- باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيهاج١ ص١٣١
- باب ما يجوز فيه الصلاةج١ ص١٣٥
- باب قضاء الفوائتج١ ص١٣٧
- باب القنوتج١ ص١٣٨
- والصدر الأول غير مكروه بل مسنون وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحجج١ ص١٤٠
- واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهرج١ ص١٤٠
- باب في الإمامة ومن أحق بالإمامةج١ ص١٤١
- باب قصر الصلاةج١ ص١٤٦
- باب جمع الصلاةج١ ص١٤٨
- باب الجمعةج١ ص١٥١
- وقراءة آية والموعظة وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال اللغويون الخطبة مشتقة من المخاطبةج١ ص١٥٣
- باب غسل الجمعةج١ ص١٥٩
- باب صلاة العيدينج١ ص١٦٠
- وقال أبو حنيفة ومالك بل يوالي بين التكبيرات نسقا واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة فقال مالك والشافعي تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين وقال أبو حنيفة يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة وفيج١ ص١٦٢
- باب صلاة الخوفج١ ص١٦٧
- في صلاة الخوف معتد بها وإنما الخلاف بينهم في الترجيح إلا الشافعي في أحد قوليه فإنهج١ ص١٦٩
- باب صلاة الكسوفج١ ص١٧١
- باب الاستسقاءج١ ص١٧٣
- كتاب الجنائزج١ ص١٧٦
- باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيرهج١ ص١٧٦
- قد صلى عليه وهو أفضل الخلق واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في قوله لا يغسل ولا يصلي عليهج١ ص١٧٨
- باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميتج١ ص١٨١
- وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وفي الرابعة يسلم عن يمينه إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه وليس فيها قراءةج١ ص١٨٥
- كتاب الزكاةج١ ص١٩١
- باب زكاة المالج١ ص١٩٨
- باب الخلطةج١ ص٢٠١
- باب زكاة الزرعج١ ص٢٠٢
- باب زكاة النصابج١ ص٢٠٤
- باب زكاة الحلىج١ ص٢٠٥
- باب صدقة الفطرج١ ص٢١٠
- باب تفرقة الزكاةج١ ص٢١٤
- باب المصرفج١ ص٢١٥
- يعطيهم فهل يعطون بعده على قولين أحدهما يعطون والآخر لا يعطون ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكانج١ ص٢١٦
- كتاب الصومج١ ص٢٢٦
- عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره ثم اختلفوا في صيامه قضاء فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة ومالك واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضانج١ ص٢٣١
- قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يقل صوموا للحساب وافطروا له واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر معج١ ص٢٣٤
- وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخرج١ ص٢٤٩
- باب الاعتكافج١ ص٢٥٩
- له في شهر رمضان قال المؤلف وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة وهو عند اللغويين الإقامة قال الشاعر فبات نبات الليل حولي عواكفا عكوف بواك بينهن صريع وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف واتفقوا علىج١ ص٢٦٠
- كتاب الحج والمناسكج١ ص٢٦٩
- لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصارج١ ص٢٧٨
- باب المواقيتج١ ص٢٨١
- باب الإحرام والتلبيةج١ ص٢٨١
- باب العمرةج١ ص٢٨٧
- باب جنايات الحجج١ ص٢٩٧
- كتاب الأضحيةج١ ص٣٣١
- باب العقيقةج١ ص٣٤٠
- باب الختانج١ ص٣٤٢
- كتاب البيوعج١ ص٣٤٥
- باب الخيارج١ ص٣٥٠
- باب الرباج١ ص٣٥٧
- وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملحج١ ص٣٥٧
- فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا فأما ما ليس هناك عرفج١ ص٣٦٠
- فذلك بالمدينة وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل فأما الثمار التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشىج١ ص٣٦١
- باب بيع الأصولج١ ص٣٧٦
- باب التصريةج١ ص٣٨٥
- باب الاستبراءج١ ص٣٩٠
- باب التصرفج١ ص٣٩٤
- باب في التفرق بين ذي الأرحامج١ ص٤٠٠
- باب الإقالةج١ ص٤٠١
- باب بيع المريضج١ ص٤٠٢
- باب القرضج١ ص٤٠٢
- باب صورة بيع العينةج١ ص٤٠٤
- باب السلمج١ ص٤٠٨
- باب التسعير والاحتكارج١ ص٤١٣
- كتاب الرهنج١ ص٤١٥
- باب الحجرج١ ص٤٢٠
- باب الإفلاسج١ ص٤٢٢
- كتاب الحجرج١ ص٤٢٦
- باب الصلحج١ ص٤٣٠
- باب التنازع في الجدارج١ ص٤٣١
- كتاب التصرف في الطرقاتج١ ص٤٣٥
- باب الحوالةج١ ص٤٣٧
- وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يعتبر رضاه وعن أحمد روايتان إحداهما لا يعتبر رضاه والأخرىج١ ص٤٣٨
- باب الضمان والكفالةج١ ص٤٣٩
- باب الشركةج١ ص٤٤٤
- باب المضاربةج١ ص٤٤٩
- باب الوكالةج١ ص٤٥٢
- باب الإقرارج١ ص٤٥٧
- الجزء ٢ج٢ ص٣
- بسم الله الرحمن الرحيمج٢ ص٣
- كتاب العاريةج٢ ص٣
- كتاب الوديعةج٢ ص٥
- كتاب الغصبج٢ ص١٢
- كتاب الشفعةج٢ ص٢٠
- كتاب الإجارةج٢ ص٢٧
- باب أحياء المواتج٢ ص٤١
- باب الوقفج٢ ص٤٥
- باب الهبةج٢ ص٥١
- باب العمرىج٢ ص٥٨
- باب اللقطةج٢ ص٥٩
- لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل والبغال والحمير وأما الطير فلم نرج٢ ص٦٣
- باب اللقيطج٢ ص٦٦
- باب الجعالةج٢ ص٦٧
- باب الوصيةج٢ ص٦٩
- لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشمج٢ ص٨١
- كتاب الفرائضج٢ ص٨٥
- ورث ابنة حمزة وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة ووارث معها فترث المال كله بالتعصيب أو يكون معها ذوا فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمهاج٢ ص١١٨
- كتاب النكاحج٢ ص١٢٠
- وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها فلا أرى بذلك بأسا وإن وهبت ابنته له صداق كذا فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز واتفقوا على أنه إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك وقال الزوج قبلت هذا النكاح أوج٢ ص١٣٧
- باب الصداقج٢ ص١٥٢
- باب الوليمةج٢ ص١٥٨
- باب الخلعج٢ ص١٦٢
- كتاب الطلاقج٢ ص١٦٧
- باب الرجعةج٢ ص١٨٠
- باب الإيلاءج٢ ص١٨٢
- باب الظهارج٢ ص١٨٦
- باب اللعان والقذفج٢ ص١٩٠
- ثم اتبع ذلك بالإسلام فقال مالك وأحمد يقتل ويكون ناقضا للعهد وقال أبو حنيفة لا يقتل ولايكون ناقضا للعهد واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين فأما إن كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالكج٢ ص١٩٧
- باب العدةج٢ ص١٩٨
- باب الرضاعج٢ ص٢٠٣
- باب النفقاتج٢ ص٢٠٧
- باب الحضانةج٢ ص٢١٣
- كتاب الجناياتج٢ ص٢١٨
- باب القصاصج٢ ص٢١٨
- باب السارقج٢ ص٢٢٨
- باب الدياتج٢ ص٢٣٠
- باب في قصاص الجروحج٢ ص٢٣٥
- باب الزناج٢ ص٢٥٢
- باب اللواطج٢ ص٢٥٥
- باب التعزيزج٢ ص٢٦٥
- باب السرقةج٢ ص٢٧٠
- باب في قطاع الطريقج٢ ص٢٨٥
- باب الأشربةج٢ ص٢٩١
- باب ما يضمن وما لا يضمنج٢ ص٢٩٧
- باب الجهادج٢ ص٢٩٩
- باب في الغنيمةج٢ ص٣٠٤
- فهو خمس الله وخمس رسوله وهو خمس واحد وقد سقط بموت النبيج٢ ص٣٠٤
- بالنصرة وبعده لا سهم لهم وإنما يستحقونه بالفقر خاصة ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وقال مالك هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين ويعطى الإمام القرابة من الخمس والفيءج٢ ص٣٠٥
- باب في الأراضي المغنومةج٢ ص٣١٢
- باب في تقدير الخراج والجزيةج٢ ص٣١٣
- باب في فتح مكةج٢ ص٣١٧
- باب في شرط الزاد والراحلة للجهادج٢ ص٣٢٣
- وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان أحدهما للمصالح والثاني للمقاتلة واختلف قوله فيما يخمس منه فالجديد من قوليه أن يخمس جميعه والقديم لا يخمس إلا ما تركوه فزعا وهربوا وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي في مختصرهج٢ ص٣٢٥
- باب نقض العهدج٢ ص٣٣٢
- ببني أبي الحقيق وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الأظهر وأحمد لا يرد من انتقض عهده منهم إلى مأمنهج٢ ص٣٣٥
- باب الصيد والذبائحج٢ ص٣٣٨
- عند الذبيحة فقال الشافعي يستحب الصلاة على النبيج٢ ص٣٤٤
- في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفهج٢ ص٣٤٤
- باب السبق والرميج٢ ص٣٦٠
- كتاب الأيمانج٢ ص٣٦٣
- فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينهج٢ ص٣٦٨
- باب كفارة اليمينج٢ ص٣٨٣
- باب النذرج٢ ص٣٨٩
- أو بيت المقدس أو المشي إليهما فقال أبو حنيفة لا يلزمه ولا ينعقد نذره وقال أحمد ومالك يلزمه ذلك وينعقد وعن الشافعي كالمذهبين واختلفوا فيما إذا نذر صلاةج٢ ص٣٩٣
- كتاب القضاياج٢ ص٣٩٥
- وإلى سنته فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن أهل من الاجتهاد وإن لم يكن قد سعى في طلب الحديث واتقان طرقه وعرف من لغة الناطق بالشريعةج٢ ص٣٩٥
- باب المقاسمة في العقارج٢ ص٤٠٣
- باب الدعاوى والبيناتج٢ ص٤٠٦
- باب الشهاداتج٢ ص٤١١
- باب العتقج٢ ص٤٣١
- باب التدبيرج٢ ص٤٣٣
- باب المكاتبج٢ ص٤٣٥
- باب أمهات الأولادج٢ ص٤٣٨
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله سبحانه وتعالى المحمود على توفيقه لذلك ونسأله جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين والحمد لله وحدهج٢ ص٤٤٠