القواعد لابن رجب
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)
- القسم
- علوم الفقه والقواعد الفقهية
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٤٢٢
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الفهرس
- خطبة المؤلفص٣
- القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكدص٣
- غمس الإناء النجس في ماء جارص٤
- انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوءص٤
- حلف لا يقف في هذا الماء وكان جارياص٤
- القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنهص٤
- الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصالص٤
- غسل الشعر في الجنابة والحدثص٤
- أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفرص٥
- كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تسترهص٥
- القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأهص٥
- وجب عليه شاة فذبح بدنةص٥
- مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصيةص٥
- القاعدة الرابعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبهاص٦
- القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحالص٧
- القاعدة السادسة فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين أن الواجب كان غيرهاص٨
- القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجبص٩
- القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليهص١٠
- القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادةص١٢
- القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملاتص١٣
- القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسهص١٣
- القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددةص١٤
- القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرهاص١٥
- القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينهص١٨
- القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابهص١٩
- القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوبص٢٠
- القاعدة السابعة عشر تقابل عملان ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرةص٢٢
- القاعدة الثامنة عشر اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقتص٢٣
- القاعدة التاسعة عشر إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمةص٢٦
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزءص٢٧
- القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكامص٢٨
- القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرهاص٢٩
- القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنعص٣١
- القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنهص٣٣
- القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بهاص٣٤
- القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاهص٣٦
- القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسهص٣٧
- القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيهص٣٧
- القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحةص٣٩
- القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع أجزاءهص٤٠
- القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤهاص٤٠
- القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومةص٤١
- القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظيص٤١
- القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليهاص٤٢
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخرص٤٢
- القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايتهص٤٤
- القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامهاص٤٦
- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاص٤٨
- القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكناياتص٤٩
- القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعانص٥٠
- النوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكمص٥٠
- النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازماص٥٠
- القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمانص٥٣
- القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات الماليةص٥٣
- القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليدص٥٥
- فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملكص٥٩
- القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلفص٦١
- تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقينص٦٤
- القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لاص٦٤
- القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لاص٦٥
- القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسدص٦٧
- القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحدص٦٩
- القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقودص٧١
- القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمنص٧٢
- تنبيه الأملاك القهرية تخالف الاختياريةص٧٣
- القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبرص٧٤
- القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضهاص٧٨
- بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المالص٨٤
- بيع الصكاك قبل قبضهاص٨٤
- مسألة بيع المغانم قبل أن تقسمص٨٥
- مسألة بيع الصدقات قبل أن تقبضص٨٥
- القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالىص٨٦
- القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيهاص٨٩
- القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقدص٩١
- القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليهص٩٥
- القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لاص٩٧
- القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنهص١٠٤
- القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوةص١٠٧
- القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمنص١١٠
- القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمامص١١٣
- القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم بالعزلص١١٤
- القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه بهص١١٥
- القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم بهص١١٦
- القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكهص١١٧
- القاعدة السادسة والستون تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجودص١١٨
- القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراءص١١٩
- القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتهاص١٢٠
- القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معينص١٢٣
- القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرورص١٢٥
- القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيهاص١٣٠
- القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقودص١٣٢
- القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقدص١٣٤
- القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرطص١٣٥
- القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنهص١٣٧
- فصل ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيواناص١٤٠
- القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعةص١٤٢
- القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضررص١٤٧
- القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكهص١٥٠
- القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسامص١٥٢
- القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكليةص١٥٢
- القسم الثاني أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظمص١٥٢
- القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقدص١٥٣
- القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين بخلافهص١٥٤
- القسم الخامس يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيرهص١٥٥
- القسم السادس حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيهاص١٥٥
- القسم السابع زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالكص١٥٦
- القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجرص١٥٧
- القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكةص١٥٧
- القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرهاص١٦٣
- فصل النماء في الفسوخ لا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسبص١٦٨
- فصل الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخص١٧١
- القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخص١٧٤
- فصل الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس هل تتبع الأصلص١٧٦
- القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لاص١٧٨
- الأحكام المتعلقة بالحمل نوعانص١٧٨
- القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواعص١٨٨
- النوع الأول حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القنص١٨٨
- النوع الثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب لهص١٨٨
- النوع الثالث حق الانتفاعص١٩١
- النوع الرابع حق الاختصاصص١٩٢
- النوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحقص١٩٣
- القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواعص١٩٥
- النوع الأول ملك عين ومنفعةص١٩٥
- النوع الثاني ملك العين بدون منفعةص١٩٦
- النوع الثالث ملك المنفعة بدون عينص١٩٦
- النوع الرابع ملك الانتفاع المجردص١٩٦
- القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاكص١٩٧
- القاعدة الثامنة والثمانون الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرقص٢٠١
- القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمانص٢٠٤
- تنبيه أتلف الغاصب المغصوبص٢٠٦
- القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثةص٢٠٦
- القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولةص٢٠٧
- تنبيه منفعة البضع لا تدخل تحت اليدص٢٠٨
- القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لاص٢٠٨
- تنبيه كانت العين ملكا لاثنين فرفع الغاصب يد أحدهما ووضع يده موضع يده وأقر الآخرص٢٠٩
- القاعدة الثالثة والتسعون قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوبص٢١٠
- القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكهص٢١٦
- القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأهص٢١٧
- القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنهص٢٢١
- القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداءص٢٢١
- القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك لهص٢٢٣
- القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومهص٢٢٤
- تنبيه الديون المستحقة كالأعيان وجهل أصحابهاص٢٢٦
- القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفهص٢٢٦
- القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذلهص٢٢٧
- القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوبص٢٢٨
- القاعدة الحادية بعد المائة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهماص٢٢٩
- القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرمص٢٢٩
- قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانهص٢٣٠
- القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبني بعضه على بعض ولا ينقطع بالتفرق اليسيرص٢٣٠
- القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازمص٢٣١
- القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهماتص٢٣٣
- فصل لو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماهص٢٣٥
- القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءهص٢٣٧
- القاعدة السابعة بعد المائة تمليك المعدومص٢٣٨
- القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقبص٢٤٠
- القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهةص٢٤١
- القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرينص٢٤٤
- القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لاص٢٤٥
- القاعدة الثانية عشر بعد المائة إذا اجتمع للمضطر محرمانص٢٤٦
- القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرىص٢٤٧
- القسم الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرينص٢٤٧
- القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعينص٢٤٧
- القاعدة الرابعة عشر بعد المائة إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسيرص٢٦٠
- القاعدة الخامسة عشر بعد المائة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعانص٢٦١
- القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنهص٢٦٥
- القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخرص٢٦٧
- القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاص٢٦٨
- القاعدة التاسعة عشر بعد المائة إذا وجد لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف لهص٢٦٩
- القسم الأول أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصلص٢٦٩
- القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردينص٢٧١
- القاعدة الأولى إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامةص٢٧٢
- القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بهاص٢٧٢
- القاعدة العشرون بعد المائة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدةص٢٧٣
- القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم بالعرفص٢٧٣
- القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالعادةص٢٧٥
- القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالشرعص٢٧٧
- القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي لهص٢٧٧
- القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العامص٢٧٩
- تنبيه الإثبات والنفي في الأيمانص٢٨٢
- القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة الصور التي لا تقصد من العموم عادةص٢٨٢
- القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسببص٢٨٤
- القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسرايةص٢٨٨
- القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابةص٢٩٠
- القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليهص٢٩٥
- القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبرص٢٩٦
- القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالصناعاتص٢٩٧
- القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاص٢٩٨
- القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفعص٣٠٠
- القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليهص٣٠١
- القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لاص٣٠٢
- القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الديةص٣٠٣
- القاعدة الأولى في استيفاء القودص٣٠٣
- القاعدة الثانية في العفو عن القصاصص٣٠٤
- القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجنايةص٣٠٧
- القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدميص٣٠٨
- القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر بهص٣١١
- القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانعص٣١١
- القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالىص٣١٢
- القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميص٣١٢
- القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدلهص٣١٤
- القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعانص٣١٥
- النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموتهص٣١٥
- النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروثص٣١٧
- القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجاتص٣١٨
- القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صورص٣١٩
- القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضعص٣٢٠
- القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثهص٣٢٠
- القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكامص٣٢٠
- القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمانص٣٢١
- القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوالص٣٢٢
- القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواعص٣٢٤
- النوع الأول المحرمات بالنسبص٣٢٤
- النوع الثاني المحرمات بالصهرص٣٢٤
- النوع الثالث المحرمات بالجمعص٣٢٤
- النوع الرابع المحرمات بالرضاعص٣٢٤
- القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواعص٣٢٥
- النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمهص٣٢٥
- النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجودهص٣٢٦
- النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحالص٣٢٦
- القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لاص٣٢٧
- القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياءص٣٢٩
- الأول الوطءص٣٢٩
- الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثلهص٣٢٩
- الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقةص٣٣٠
- القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخولص٣٣٠
- القسم الأول ما استقل به الزوجص٣٣٠
- القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحدهص٣٣٢
- القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدهاص٣٣٢
- القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجانص٣٣٣
- القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبيص٣٣٣
- القسم السادس الفرقة الإجباريةص٣٣٤
- القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدةص٣٣٤
- القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلانص٣٣٥
- القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسامص٣٣٨
- القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقولهص٣٣٨
- القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرةص٣٣٩
- القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصلص٣٤٠
- القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكسص٣٤٢
- القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهمص٣٤٨
- فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهبص٣٦٨
- المسألة الأولى ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولهاص٣٦٨
- المسألة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكهص٣٧٠
- المسألة الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنهص٣٧٤
- المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لاص٣٧٧
- المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيعص٣٧٩
- المسألة السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لاص٣٨٣
- المسألة السابعة العبد هل يملك بالتمليك أم لاص٣٨٦
- المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لاص٣٩٢
- المسألة التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الموقوف أم لاص٣٩٤
- المسألة العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطيةص٣٩٦
- المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لهاص٣٩٧
- المسألة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لاص٣٩٩
- المسألة الثالثة عشر التدبير هل هو وصية أو عتق بصفةص٤٠٣
- المسألة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملهاص٤٠٥
- المسألة الخامسة عشر القتل العمد هل موجبه القودص٤٠٧
- المسألة السادسة عشر المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لاص٤٠٧
- المسألة السابعة عشر الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لاص٤٠٩
- المسألة الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجردص٤١١
- المسألة التاسعة عشر القسمة هل هي إفراز أو بيعص٤١٢
- المسألة العشرون التصرفات للغير بدون إذنه هل تقف على إجازته أم لاص٤١٧
- المسألة الحادية والعشرون الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لاص٤٢١
- خاتمة الكتابص٤٢٤