كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن وهب (ت ١٩٧هـ)
- القسم
- كتب السنة
- الناشر
- دار الغرب - بيروت
- الطبعة
- الأولى
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٢
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- ، فبعثهم رسول الله إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلامص٢
- : قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة، ثم ذكر الحديث، قال أبو قلابة: ثم ارتدوا عنص٢
- ، فبعث بهم رسول الله عليه السلام إلى لقاح له، ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلىص٣
- واستاقوها وقتلوا غلاما له فيها، فبعث في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسملص٣
- ، ونزلت فيهم آية المحاربةص٣
- قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك فأنزل الله: {إنما جزاء الذينص٣
- : " لا يحل قتل المؤمن إلا في ثلاث خلال: أن يقتل فيقتل به، أو بزنا بين فيرجم، أو بفساد فيص٦
- يحل قتل المسلم إلا بأربعة: بأن يكفر بعد إيمانه، أو يقتل نفسا فيقاد بها، أو يزني وقد أحصنص٦
- : «من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات، وإن قتلص٧
- : «من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد»ص٧
- : «من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا راصد بطريق»ص٨
- : «من حمل علينا السلاح فليس منا»ص٨
- ، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضربص٩
- وصف ناسا، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلىص٩
- : «يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية»ص١٠
- : «من غير دينه فاقتلوه» ، قال مالك: فإنما يعني بذلك من خرج من الإسلام وكفر بالله، ولم يعن بذلكص١٢
- : «من كفر بالله من بعد إيمانه طائعا فاقتلوه» ، قال ابن سمعان: ولا أعلم إلا أن نافعا، وزيد بنص١٢
- : «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله»ص١٢
- : لا يحل لنبي أن يومئص١٣
- : «لا يحل لنبي أن يومئ»ص١٣
- أسيرا فأسلم , فخلى سبيله فكفر , ثم أتي به فأسلم , ثم كفر، أربعا أو خمسا , ثم قال: اللهمص١٤
- استتاب نبهان أربع مرات , وكان نبهان قد ارتدص١٤
- : " إذا ارتدت المرأة عن الإسلام قتلتص١٦
- : " جندب , وما جندب , وما يدريك ما جندب , يضربه ضربة يفرق فيها بين الحق والباطلص١٧
- سحر من أهل العهد أعليه قتل , قال: بلغنا أن رسول الله عليه السلام قد صنع له ذلك , فلم يقتلص١٨
- أتي برجل ضرب مملوكا له فقتله , فجلده رسول الله عليه السلام مائة، وأخبرني الحارث بن نبهانص١٨